المادة 1
مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية شراكة المشروعات الخاصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بين الحكومة اللبنانية ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، الموقعة في بيروت بتاريخ 3/8/2007،
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 767 29/09/2007
مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية شراكة المشروعات الخاصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بين الحكومة اللبنانية ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، الموقعة في بيروت بتاريخ 3/8/2007،
إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.
بيروت في 29/9/2007