All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 816 09/10/2007

احالة مشروع قانون الى مجلس النواب يرمي الى الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية بين وزارة التربية والتعليم العالي ومنظمة العمل الدولية (ILO) ممثلة بالمكتب الاقليمي للدول العربية (البرنامج الدولي لمكافحة اسوأ اشكال عمل الاطفال)الموقعة في بيروت بتاريخ 4/5/2007

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
816
Date
09/10/2007
Official Gazette
Issue 63, 18/10/2007, p. 6417-6472
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 816 تاريخ 09/10/2007
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية بين وزارة التربية والتعليم العالي ومنظمة العمل الدولية (ILO) ممثلة بالمكتب الإقليمي للدول العربية (البرنامج الدولي لمكافحة اسوأ أشكال عمل الأطفال) الموقعة في بيروت بتاريخ 4/5/2007

المادة 2

إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.

بيروت في 9/10/2007