All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 898 12/11/2007

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية تقديم قرض إضافي لتمويل مشروع الأبنية التعليمية في بيروت وتعديل اتفاقية القرض رقم /650/ المعقودة بتاريخ 14/11/2002 مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
898
Date
12/11/2007
Official Gazette
Issue 70, 12/11/2007, p. 7337-7343
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 898 تاريخ 12/11/2007
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية تقديم قرض إضافي لتمويل مشروع الأبنية التعليمية في بيروت وتعديل اتفاقية القرض رقم /650/ المعقودة بتاريخ 14/11/2002 مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، الموقعة في بيروت بتاريخ 2/5/2007

المادة 2

إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.

بيروت في 12/11/2007