All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 934 17/11/2007

احالة مشروع قانون الى مجلس النواب يرمي الى الجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية لاعداد الدراسات والتصاميم الهندسية التفصيلية لمشروع توفير المياه لمنطقة بيروت الكبرى بالجمهورية اللبنانية

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
934
Date
17/11/2007
Official Gazette
Issue 72, 17/11/2007, p. 7627-7637
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 934 تاريخ 17/11/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس مجلس الوزراء ووزراء الطاقة والمياه بالوكالة، الخارجية والمغتربين بالوكالة والمالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 23 تاريخ 9/10/2007 المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي الى احالة مشروع قانون الى مجلس النواب يرمي الى الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية لاعداد الدراسات والتصاميم الهندسية التفصيلية لمشروع توفير المياه لمنطقة بيروت الكبرى بالجمهورية اللبنانية،

المواد

المادة 1

يحال الى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي الى الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية لاعداد الدراسات والتصاميم الهندسية التفصيلية لمشروع توفير المياه لمنطقة بيروت الكبرى بالجمهورية اللبنانية، الموقعة بتاريخ 4/9/2007 .

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

اجيز للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية لاعداد الدراسات والتصاميم الهندسية التفصيلية لمشروع توفير المياه لمنطقة بيروت الكبرى بالجمهورية اللبنانية الموقعة بتاريخ 4/9/2007 والمرفقة ربطا.

المادة 2 اصدار

ان رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ احكام هذا المرسوم.

بيروت في 17/11/2007