المادة 1
مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (مشروع الطريق الساحلي الشمالي ـ المرحلة الثانية)، الموقعة في فيينا بتاريخ 5/9/2007.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 1043 24/11/2007
مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (مشروع الطريق الساحلي الشمالي ـ المرحلة الثانية)، الموقعة في فيينا بتاريخ 5/9/2007.
بيروت في 24/11/2007