All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 1043 24/11/2007

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (مشروع الطريق الساحلي الشمالي ـ المرحلة الثانية) الموقعة في فيينا بتاريخ 5/9/2007

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
1043
Date
24/11/2007
Official Gazette
Issue 77, 07/12/2007, p. 8586-8611
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 1043 تاريخ 24/11/2007
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (مشروع الطريق الساحلي الشمالي ـ المرحلة الثانية)، الموقعة في فيينا بتاريخ 5/9/2007.

بيروت في 24/11/2007