المادة 1
يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري العائد لها.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 1052 24/11/2007
يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري العائد لها.
إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.
أجيز للحكومة إبرام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري العائد لها.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 24/11/2007