All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 1052 24/11/2007

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري العائدة لها الموقعة من قبل الحكومة اللبنانية بتاريخ 14/6/2007 في نيويورك

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
1052
Date
24/11/2007
Official Gazette
Issue 77, 07/12/2007, p. 8981-9032
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 1052 تاريخ 24/11/2007
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري العائد لها.

المادة 2

إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

أجيز للحكومة إبرام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري العائد لها.

المادة 2 اصدار

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 24/11/2007