All legislation

مرسوم Decree No. 931 07/02/2008

اعادة نشر المرسوم 931 المتعلق بانضمام لبنان إلى مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة (DCAF) بسبب عدم نشر توقيع الوزير المختص سهوا

Type
مرسوم · Decree
Number
931
Date
07/02/2008
Official Gazette
Issue 10, 06/03/2008, p. 1373-1374
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 931 تاريخ 07/02/2008
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرم انضمام لبنان إلى مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة (DCAF) بصفة عضو فاعل.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 شباط 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الأمضاء : طارق متري وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور