المادة 1
مادة 1: أبرمت إتفاقية التعاون المالي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، الموقعة في بيروت بتاريخ 8/12/2007 والمرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 1158 18/03/2008
مادة 1: أبرمت إتفاقية التعاون المالي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، الموقعة في بيروت بتاريخ 8/12/2007 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 آذار 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الطاقة والمياه بالوكالة الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغسيبيان وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الإمضاء: طارق متري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور