المادة 1
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والاتحاد الأوروبي ممثلا باللجنة الأوروبية، والمتضمنة هبة بقيمة أربعة ملايين يورو، لتحسين الأداء التقني لقوى الأمن الداخلي.
مرسوم Decree No. 1183 18/03/2008
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والاتحاد الأوروبي ممثلا باللجنة الأوروبية، والمتضمنة هبة بقيمة أربعة ملايين يورو، لتحسين الأداء التقني لقوى الأمن الداخلي.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 18 آذار 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغسيبيان وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الإمضاء: طارق متري وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور