All legislation

مرسوم Decree No. 1183 18/03/2008

إبرام مذكرة تفاهم بهدف التعاون بين قوى الأمن الداخلي والاتحاد الأوروبي

Type
مرسوم · Decree
Number
1183
Date
18/03/2008
Official Gazette
Issue 14, 03/04/2008, p. 1776-1777
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1183 تاريخ 18/03/2008
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والاتحاد الأوروبي ممثلا باللجنة الأوروبية، والمتضمنة هبة بقيمة أربعة ملايين يورو، لتحسين الأداء التقني لقوى الأمن الداخلي.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 18 آذار 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغسيبيان وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الإمضاء: طارق متري وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور