المادة 1
مادة 1: أبرمت إتفاقية التعاون بين وزارة الثقافة والوكالة الدولية للفرنكوفونية، المتضمنة قبول هبة بقيمة /80.000/ يورو لتجهيز مكتبتين عامتين في كل من بلديتي جبيل وبعلبك.
مرسوم Decree No. 221 10/09/2008
مادة 1: أبرمت إتفاقية التعاون بين وزارة الثقافة والوكالة الدولية للفرنكوفونية، المتضمنة قبول هبة بقيمة /80.000/ يورو لتجهيز مكتبتين عامتين في كل من بلديتي جبيل وبعلبك.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الثقافة الإمضاء: تمام سلام وزير المالية الإمضاء: محمد شطح