All legislation

مرسوم Decree No. 446 06/10/2008

إبرام مذكرة تفاهم بين مجلس الإنماء والإعمار والجمهورية الإسلامية الإيرانية (مشروع تأهيل وترميم الطريق الممتدة من الناقورة إلى مرجعيون ـ الجنوب)

Type
مرسوم · Decree
Number
446
Date
06/10/2008
Official Gazette
Issue 42, 16/10/2008, p. 4073-4076
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 446 تاريخ 06/10/2008
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس الإنماء والإعمار والجمهورية الإسلامية الإيرانية والمتضمنة قبول هبة لتنفيذ أعمال مشروع تأهيل وترميم الطريق الممتدة من الناقورة إلى مرجعيون ـ الجنوب، والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: محمد شطح