المادة 1
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس الإنماء والإعمار والجمهورية الإسلامية الإيرانية والمتضمنة قبول هبة لتنفيذ أعمال مشروع تأهيل وترميم الطريق الممتدة من الناقورة إلى مرجعيون ـ الجنوب، والمرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 446 06/10/2008
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس الإنماء والإعمار والجمهورية الإسلامية الإيرانية والمتضمنة قبول هبة لتنفيذ أعمال مشروع تأهيل وترميم الطريق الممتدة من الناقورة إلى مرجعيون ـ الجنوب، والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: محمد شطح