All legislation

مرسوم Decree No. 480 09/10/2008

إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية قبرص حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة الموقع في نيقوسيا بتاريخ 19/2/2008

Type
مرسوم · Decree
Number
480
Date
09/10/2008
Official Gazette
Issue 42, 16/10/2008, p. 4086-4089
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 480 تاريخ 09/10/2008
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرم إتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية قبرص حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة، الموقع في نيقوسيا بتاريخ 19/2/2008 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير المالية الإمضاء: محمد شطح وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة