المادة 1
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة سويسرا (الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC) مكتب SDC للإستصلاح المبكر في لبنان) لتنظيف التسرب النفطي في لبنان، الموقعة في بيروت بتاريخ 31/10/2006 والمرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 378 29/09/2008
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة سويسرا (الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC) مكتب SDC للإستصلاح المبكر في لبنان) لتنظيف التسرب النفطي في لبنان، الموقعة في بيروت بتاريخ 31/10/2006 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 ايلول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير البيئة الامضاء: انطوان كرم وزير الطاقة والمياه الامضاء: الان طابوريان وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الخارجية و المغتربين الامضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الامضاء: محمد شطح