All legislation

مرسوم Decree No. 611 27/10/2008

إبرام بروتوكول التعاون بين وزارة التربية والتعليم العالي في الجمهورية اللبنانية ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي في المملكة المغربية الموقع في بيروت بتاريخ 13/8/2008

Type
مرسوم · Decree
Number
611
Date
27/10/2008
Official Gazette
Issue 47, 06/11/2008, p. 4828-4830
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 611 تاريخ 27/10/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه

بناء على اقتراح وزراء التربية والتعليم العالي، الخارجية والمغتربين، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/10/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم بروتوكول التعاون بين وزارة التربية والتعليم العالي في الجمهورية اللبنانية ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي في المملكة المغربية، الموقع في بيروت بتاريخ 13/8/2008 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 تشرين الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: محمد شطح