All legislation

مرسوم Decree No. 641 27/10/2008

إبرام تعديل مذكرة التفاهم الخاصة بتنفيذ الهبة المقدمة من حكومة الجمهورية الكورية للمساهمة في إنشاء مدرستين في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
641
Date
27/10/2008
Official Gazette
Issue 47, 06/11/2008, p. 4842-4843
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 641 تاريخ 27/10/2008
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرم الملحق التعديلي لمذكرة التفاهم الخاصة بتنفيذ الهبة المقدمة من حكومة الجمهورية الكورية التي قبلت بالمرسوم النافذ حكما رقم 523 تاريخ 5/7/2007 والعائدة لبناء مدرستين في تبنين ـ الجنوب وفي بريتال ـ البقاع الشمالي عبر مؤسسة التعاون الكورية (KOICA) والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 تشرين الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: محمد شطح