المواد
مادة 1: أبرم الملحق التعديلي لمذكرة التفاهم الخاصة بتنفيذ الهبة المقدمة من حكومة الجمهورية الكورية التي قبلت بالمرسوم النافذ حكما رقم 523 تاريخ 5/7/2007 والعائدة لبناء مدرستين في تبنين ـ الجنوب وفي بريتال ـ البقاع الشمالي عبر مؤسسة التعاون الكورية (KOICA) والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 تشرين الأول 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: بهية الحريري
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: فوزي صلوخ
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح