المادة 1
أبرمت مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية حول المرحلة الثانية من مشروع يو أس إيد لتنظيف التلوث النفطي في لبنان، الموقعة بتاريخ 3/8/2007 والمرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 650 03/11/2008
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه
بناء على اقتراح وزراء البيئة، الثقافة، الخارجية والمغتربين، والمالية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/7/2007.
يرسم ما يأتي:
أبرمت مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية حول المرحلة الثانية من مشروع يو أس إيد لتنظيف التلوث النفطي في لبنان، الموقعة بتاريخ 3/8/2007 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: محمد شطح وزير البيئة الإمضاء: انطوان كرم وزير الثقافة الإمضاء: تمام سلام