All legislation

مرسوم Decree No. 650 03/11/2008

إبرام مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية حول المرحلة الثانية من مشروع يو أس إيد لتنظيف التلوث النفطي في لبنان.

Type
مرسوم · Decree
Number
650
Date
03/11/2008
Official Gazette
Issue 48, 13/11/2008, p. 4986-4995
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 650 تاريخ 03/11/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه

بناء على اقتراح وزراء البيئة، الثقافة، الخارجية والمغتربين، والمالية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/7/2007.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية حول المرحلة الثانية من مشروع يو أس إيد لتنظيف التلوث النفطي في لبنان، الموقعة بتاريخ 3/8/2007 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: محمد شطح وزير البيئة الإمضاء: انطوان كرم وزير الثقافة الإمضاء: تمام سلام