المادة 1
أبرمت مذكرة التفاهم بين وزارة الصناعة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، الموقعة في بيروت بتاريخ 23/8/2008 والمرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 678 07/11/2008
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزراء الصناعة، الاقتصاد والتجارة، الزراعة، البيئة، التربية والتعليم العالي، الخارجية والمغتربين، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/9/2008،
يرسم ما يأتي:
أبرمت مذكرة التفاهم بين وزارة الصناعة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، الموقعة في بيروت بتاريخ 23/8/2008 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصناعة الإمضاء: غازي زعيتر وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: محمد الصفدي وزير الزراعة الإمضاء: الياس سكاف وزير البيئة الإمضاء: انطوان كرم وزير المالية الإمضاء: محمد شطح