All legislation

مرسوم Decree No. 678 07/11/2008

إبرام مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) الموقعة في بيروت بتاريخ 23/8/2008

Type
مرسوم · Decree
Number
678
Date
07/11/2008
Official Gazette
Issue 48, 13/11/2008, p. 4998-5002
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 678 تاريخ 07/11/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزراء الصناعة، الاقتصاد والتجارة، الزراعة، البيئة، التربية والتعليم العالي، الخارجية والمغتربين، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/9/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت مذكرة التفاهم بين وزارة الصناعة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، الموقعة في بيروت بتاريخ 23/8/2008 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصناعة الإمضاء: غازي زعيتر وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: محمد الصفدي وزير الزراعة الإمضاء: الياس سكاف وزير البيئة الإمضاء: انطوان كرم وزير المالية الإمضاء: محمد شطح