المادة 1
مادة 1: ابرمت اتفاقية المساعدة الفنية (منحة) بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل اعداد دراسة الجدوى والتصاميم الاولية لمشروع تطوير البنية التحتية في مدينة صيدا – محافظة الجنوب والمتضمنة منحة بقيمة /250.000/د.أ، الموقعة بتاريخ 24/11/2008 والمرفقة ربطا.