All legislation

مرسوم Decree No. 975 23/12/2008

ابرام اتفاقية مساعدة فنية (منحة) بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل اعداد دراسة جدوى والتصاميم الاولية لمشروع تطوير البنية التحتية في صيدا – لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
975
Date
23/12/2008
Official Gazette
Issue 1, 01/01/2009, p. 7-12
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 975 تاريخ 23/12/2008
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابرمت اتفاقية المساعدة الفنية (منحة) بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل اعداد دراسة الجدوى والتصاميم الاولية لمشروع تطوير البنية التحتية في مدينة صيدا – محافظة الجنوب والمتضمنة منحة بقيمة /250.000/د.أ، الموقعة بتاريخ 24/11/2008 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الامضاء: محمد شطح