المواد
مادة 1: ابرمت مذكرة التفاهم بين وزارة الداخلية والبلديات-المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ووزارة الخارجية في المملكة المتحدة بشأن مشروع التخطيط الاستراتيجي وحقوق الانسان والتواصل مع المواطنين الموقعة في بيروت بتاريخ 18/11/2008 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الاول 2008
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير العدل
الامضاء: ابراهيم نجار
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: فوزي صلوخ
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح