All legislation

مرسوم Decree No. 1039 23/12/2008

ابرام مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ووزارة الخارجية في المملكة المتحدة بشأن مشروع التخطيط الاستراتيجي وحقوق الانسان والتواصل مع المواطنين الموقعة في بيروت بتاريخ 18/11/2008

Type
مرسوم · Decree
Number
1039
Date
23/12/2008
Official Gazette
Issue 1, 01/01/2009, p. 25-30
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1039 تاريخ 23/12/2008
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابرمت مذكرة التفاهم بين وزارة الداخلية والبلديات-المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ووزارة الخارجية في المملكة المتحدة بشأن مشروع التخطيط الاستراتيجي وحقوق الانسان والتواصل مع المواطنين الموقعة في بيروت بتاريخ 18/11/2008 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فوزي صلوخ وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: محمد شطح