المادة 1
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم بين وزارة الشباب والرياضة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الدولة لشؤون الشباب والرياضة في جمهورية أندونيسيا، حول التعاون في مجال الشباب والرياضة، الموقعة في أندونيسيا بتاريخ 23/10/2008 والمرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 1205 10/01/2009
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم بين وزارة الشباب والرياضة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الدولة لشؤون الشباب والرياضة في جمهورية أندونيسيا، حول التعاون في مجال الشباب والرياضة، الموقعة في أندونيسيا بتاريخ 23/10/2008 والمرفقة ربطا.
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 كانون الثاني 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الشباب والرياضة الإمضاء: طلال أرسلان وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: محمد شطح وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: محمد الصفدي وزير السياحة الإمضاء: إيلي ماروني