All legislation

مرسوم Decree No. 1231 22/01/2009

إبرام البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال السياحة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية مصر العربية للأعوام 2009 ـ 2011 الموقع في القاهرة بتاريخ30/10/2008

Type
مرسوم · Decree
Number
1231
Date
22/01/2009
Official Gazette
Issue 5, 29/01/2009, p. 457-458
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1231 تاريخ 22/01/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزراء السياحة، الإعلام، الخارجية والمغتربين، المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/12/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال السياحة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية مصر العربية للأعوام 2009 ـ 2011، الموقع في القاهرة بتاريخ 30/10/2008 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الثاني 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير السياحة الإمضاء: إيلي ماروني وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير الإعلام الإمضاء: طارق متري وزير المالية الإمضاء: محمد شطح