المادة 1
أبرم البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال السياحة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية مصر العربية للأعوام 2009 ـ 2011، الموقع في القاهرة بتاريخ 30/10/2008 والمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 1231 22/01/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزراء السياحة، الإعلام، الخارجية والمغتربين، المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/12/2008،
يرسم ما يأتي:
أبرم البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال السياحة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية مصر العربية للأعوام 2009 ـ 2011، الموقع في القاهرة بتاريخ 30/10/2008 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 كانون الثاني 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير السياحة الإمضاء: إيلي ماروني وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير الإعلام الإمضاء: طارق متري وزير المالية الإمضاء: محمد شطح