إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة 8 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الصحة العامة، البيئة، العمل، الخارجية والمغتربين، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/10/2007،
يرسم ما يأتي:
المواد
أبرمت بين الوكالة التركية للتعاون الدولي بالنيابة عن جمهورية تركيا ومجلس الإنماء والإعمار في لبنان نيابة عن حكومة الجمهورية اللبنانية إتفاقية مشروع إنشاء مركز معالجة الصدمات وتأهيل المعوقين في مدينة صيدا، الموقعة في أنقره بتاريخ 3/11/2008 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 شباط 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير العمل
الإمضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: فوزي صلوخ
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح
وزير الصحة العامة
الإمضاء: محمد جواد خليفة
وزير البيئة
الإمضاء: انطوان كرم