All legislation

مرسوم Decree No. 1633 28/03/2009

إبرام مذكرة تفاهم بين مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في لبنان ووزارة الداخلية والإدارة العامة واللامركزية في الجمهورية اليونانية حول التعاون في مجال الإدارة وبناء القدرات والتنظيم الإداري

Type
مرسوم · Decree
Number
1633
Date
28/03/2009
Official Gazette
Issue 15, 02/04/2009, p. 1856-1861
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1633 تاريخ 28/03/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الخارجية والمغتربين، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/8/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت مذكرة التفاهم الموقعة في بيروت بتاريخ 1/11/2007 بين مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في لبنان ووزارة الداخلية والإدارة العامة واللامركزية في الجمهورية اليونانية، حول التعاون في مجال الإدارة وبناء القدرات والتنظيم الإداري، والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 آذار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: محمد شطح