إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الخارجية والمغتربين، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/8/2007،
يرسم ما يأتي:
المواد
أبرمت مذكرة التفاهم الموقعة في بيروت بتاريخ 1/11/2007 بين مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في لبنان ووزارة الداخلية والإدارة العامة واللامركزية في الجمهورية اليونانية، حول التعاون في مجال الإدارة وبناء القدرات والتنظيم الإداري، والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 آذار 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: فوزي صلوخ
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح