المادة 1
أبرمت مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الإيطالية حول المشروع الوطني للتمريض، الموقعة في بيروت بتاريخ 17/10/2005 والمرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 1616 21/03/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004)، لا سيما المادة 8 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الصحة العامة، التربية والتعليم العالي، الخارجية والمغتربين، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/2/2005،
يرسم ما يأتي:
أبرمت مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الإيطالية حول المشروع الوطني للتمريض، الموقعة في بيروت بتاريخ 17/10/2005 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 آذار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: محمد شطح وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري