المواد
مادة 1: أبرمت اتفاقية التمويل الموقعة والمرفقة ربطا بين المجموعة الأوروبية ممثلة بمفوضية المجموعة الأوروبية والحكومة اللبنانية ممثلة بمكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ومجلس الإنماء والإعمار، والمتضمنة هبة بقيمة /18/ مليون يورو وذلك لتمويل مشروع دعم النهوض الاقتصادي (تنمية محلية، إعادة إعمار وإعادة تأهيل للبنى التحتية).
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 آذار 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: فوزي صلوخ
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: زياد بارود
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح
وزير المالية
الإمضاء: إلياس سكاف
وزير السياحة
الإمضاء: إيلي ماروني
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: آلان طابوريان
وزير الثقافة
الإمضاء: تمام سلام
وزير البيئة
الإمضاء: انطوان كرم