All legislation

مرسوم Decree No. 1632 28/03/2009

إبرام اتفاقية تمويل بين المجموعة الأوروبية ممثلة بمفوضية المجموعة الأوروبية والحكومة اللبنانية ممثلة بمكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ومجلس الإنماء والإعمار لتمويل مشروع دعم النهوض الاقتصادي (تنمية محلية، إعادة إعمار وإعادة تأهيل للبنى التحتية)

Type
مرسوم · Decree
Number
1632
Date
28/03/2009
Official Gazette
Issue 16, 09/04/2009, p. 1945-2016
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1632 تاريخ 28/03/2009
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت اتفاقية التمويل الموقعة والمرفقة ربطا بين المجموعة الأوروبية ممثلة بمفوضية المجموعة الأوروبية والحكومة اللبنانية ممثلة بمكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ومجلس الإنماء والإعمار، والمتضمنة هبة بقيمة /18/ مليون يورو وذلك لتمويل مشروع دعم النهوض الاقتصادي (تنمية محلية، إعادة إعمار وإعادة تأهيل للبنى التحتية).

المادة 2

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 آذار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير المالية الإمضاء: محمد شطح وزير المالية الإمضاء: إلياس سكاف وزير السياحة الإمضاء: إيلي ماروني وزير الطاقة والمياه الإمضاء: آلان طابوريان وزير الثقافة الإمضاء: تمام سلام وزير البيئة الإمضاء: انطوان كرم