المواد
مادة 1: أبرمت اتفاقية التمويل الموقعة والمرفقة ربطا بين المجموعة الأوروبية ممثلة بمفوضية المجموعة الأوروبية والحكومة اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار، والمتضمنة هبة بقيمة /18/ مليون يورو لتمويل مشروع دعم النهوض الاقتصادي وإعادة إعمار لبنان.
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 آذار 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: فوزي صلوخ
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: زياد بارود
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: غازي العريضي
وزير الصحة العامة
الإمضاء: محمد جواد خليفة
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الزراعة
الإمضاء: الياس سكاف
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: آلان طابوريان