المواد
مادة 1: أبرمت بين مجلس الإنماء والإعمار نيابة عن الجمهورية اللبنانية والوكالة التركية للتعاون الدولي والتنمية بالنيابة عن جمهورية تركيا اتفاقية مشروع (مرفقة ربطا) لإنشاء مركز معالجة الصدمات وتأهيل المعوقين في صيدا، والموقعة في أنقرة بتاريخ 3/11/2008.
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 آذار 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: فوزي صلوخ
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: زياد بارود
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح
وزير الصحة العامة
الإمضاء: محمد جواد خليفة
وزير العمل
الإمضاء: محمد فنيش
وزير البيئة
الإمضاء: انطوان كرم
وزير الشؤون الاجتماعية
الإمضاء: ماريو عون