All legislation

مرسوم Decree No. 1593 19/03/2009

إبرام اتفاقية مشروع بين مجلس الإنماء والإعمار بالنيابة عن الجمهورية اللبنانية والوكالة التركية للتعاون الدولي والتنمية بالنيابة عن جمهورية تركيا لهدف إنشاء مركز معالجة الصدمات وتأهيل المعوقين في صيدا الموقعة في انقرة بتاريخ 3/11/2008

Type
مرسوم · Decree
Number
1593
Date
19/03/2009
Official Gazette
Issue 14, 26/03/2009, p. 1672-1676
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1593 تاريخ 19/03/2009
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت بين مجلس الإنماء والإعمار نيابة عن الجمهورية اللبنانية والوكالة التركية للتعاون الدولي والتنمية بالنيابة عن جمهورية تركيا اتفاقية مشروع (مرفقة ربطا) لإنشاء مركز معالجة الصدمات وتأهيل المعوقين في صيدا، والموقعة في أنقرة بتاريخ 3/11/2008.

المادة 2

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 آذار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير المالية الإمضاء: محمد شطح وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة وزير العمل الإمضاء: محمد فنيش وزير البيئة الإمضاء: انطوان كرم وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: ماريو عون