All legislation

مرسوم Decree No. 1566 14/03/2009

إبرام مذكرة تفاهم بين إدارة الجمارك اللبنانية ووزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأميركية بشأن التعاون لمنع الاتجار غير المشروع بالمواد النووية وغيرها من المواد الإشعاعية

Type
مرسوم · Decree
Number
1566
Date
14/03/2009
Official Gazette
Issue 14, 26/03/2009, p. 1692-1699
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1566 تاريخ 14/03/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزراء المالية، الدفاع الوطني، الخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/11/2008

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرمت مذكرة التفاهم بين ادارة الجمارك اللبنانية ووزارة الطاقة في الولايات المتحدة الاميركية بشأن التعاون لمنع الاتجار غير المشروع بالمواد النووية وغيرها من المواد الاشعاعية، الموقعة في بيروت بتاريخ 30/12/2008 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آذار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر