المادة 1
ابرمت مذكرة التفاهم بين ادارة الجمارك اللبنانية ووزارة الطاقة في الولايات المتحدة الاميركية بشأن التعاون لمنع الاتجار غير المشروع بالمواد النووية وغيرها من المواد الاشعاعية، الموقعة في بيروت بتاريخ 30/12/2008 والمرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 1566 14/03/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزراء المالية، الدفاع الوطني، الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/11/2008
يرسم ما يأتي:
ابرمت مذكرة التفاهم بين ادارة الجمارك اللبنانية ووزارة الطاقة في الولايات المتحدة الاميركية بشأن التعاون لمنع الاتجار غير المشروع بالمواد النووية وغيرها من المواد الاشعاعية، الموقعة في بيروت بتاريخ 30/12/2008 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آذار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر