All legislation

مرسوم Decree No. 1592 19/03/2009

إبرام مذكرة تفاهم حول التعاون والتنسيق بين المعهد المالي ـ معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي والمعهد العربي للتخطيط بالكويت الموقعة في بيروت بتاريخ 16/1/2009

Type
مرسوم · Decree
Number
1592
Date
19/03/2009
Official Gazette
Issue 14, 26/03/2009, p. 1699-1703
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1592 تاريخ 19/03/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزيري المالية، والخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/3/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت مذكرة التفاهم حول التعاون والتنسيق بين المعهد المالي ـ معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي والمعهد العربي للتخطيط بالكويت، الموقعة في بيروت بتاريخ 16/1/2009 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 آذار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: محمد شطح