المادة 1
أبرمت مذكرة التفاهم حول التعاون والتنسيق بين المعهد المالي ـ معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي والمعهد العربي للتخطيط بالكويت، الموقعة في بيروت بتاريخ 16/1/2009 والمرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 1592 19/03/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزيري المالية، والخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/3/2009،
يرسم ما يأتي:
أبرمت مذكرة التفاهم حول التعاون والتنسيق بين المعهد المالي ـ معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي والمعهد العربي للتخطيط بالكويت، الموقعة في بيروت بتاريخ 16/1/2009 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 آذار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: محمد شطح