المادة 3
يحق للموظفين والمتعاقدين والاجراء العاملين في وزارة البيئة ان يتقاضوا بدلات اتعاب من الاموال المرصودة في هذه المذكرة بالاتفاق مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة او من يمثلها، وذلك ضمن الأسس والمعايير التالية مجتمعة:
أ-أن يكون العمل عارضا مؤقتا، لا يتصف بالاستمرار المنظم.
ب-أن لا يوجب التقيد بدوام معين وان يكون في مطلق الاحوال خارج اوقات الدوام الرسمي.
ت- أن لا يتقاضى عنه راتبا او اجرا دوريا.
ث- أن يكون الاجر على اساس العمل المطلوب او الخدمة المؤداة، وليس على اساس مخصصات دورية ثابتة تدفع سواء قام صاحب العلاقة بالعمل او غاب عنه غيابا مشروعا.
ج-أن لا يخضع لرابطة تسلسلية نظامية، تحت اشراف ورقابة مباشرة من قبل اجارة تلك المشاريع.
ح- أن لا تكون لهذه المشاريع علاقة بعمل الموظف الاساسي او انها تخضع لرقابته او رقابة الادارة التي يعمل لديها.
خ-أن لا تكون موازنة تلك المشاريع جزءا من القروض الدولية التي تمنح للدولة اللبنانية، والتي يقتضي في النهاية تسديدها من خزينة الدولة.