المادة 1
مادة 1: ابرم الاتفاق الموقع في انقره بتاريخ 3/11/2008 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية حول التعاون في مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة والتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية, والمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 1763 23/04/2009
مادة 1: ابرم الاتفاق الموقع في انقره بتاريخ 3/11/2008 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية حول التعاون في مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة والتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية, والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 نيسان 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الامضاء: محمد شطح وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: محمد الصفدي وزير الزراعة الامضاء: الياس سكاف وزير الثقافة الامضاء: تمام سلام