All legislation

مرسوم Decree No. 1763 23/04/2009

ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية حول التعاون في مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة والتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية الموقعة في انقره بتاريخ 3/11/2008

Type
مرسوم · Decree
Number
1763
Date
23/04/2009
Official Gazette
Issue 19, 30/04/2009, p. 2445-2461
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1763 تاريخ 23/04/2009
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابرم الاتفاق الموقع في انقره بتاريخ 3/11/2008 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية حول التعاون في مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة والتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية, والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الامضاء: محمد شطح وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: محمد الصفدي وزير الزراعة الامضاء: الياس سكاف وزير الثقافة الامضاء: تمام سلام