المادة 1
أبرمت مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 31/10/2007 بين وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في الجمهورية اللبنانية ومؤسسة تنمية التكنولوجيا في ماليزيا، والمرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 1803 27/04/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الخارجية والمغتربين، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/10/2007،
يرسم ما يأتي:
أبرمت مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 31/10/2007 بين وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في الجمهورية اللبنانية ومؤسسة تنمية التكنولوجيا في ماليزيا، والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 نيسان 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: محمد شطح