All legislation

مرسوم Decree No. 1803 27/04/2009

إبرام مذكرة تفاهم بين وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في الجمهورية اللبنانية ومؤسسة تنمية التكنولوجيا في ماليزيا الموقعة بتاريخ 31/10/2007

Type
مرسوم · Decree
Number
1803
Date
27/04/2009
Official Gazette
Issue 21, 07/05/2009, p. 3047-3055
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1803 تاريخ 27/04/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الخارجية والمغتربين، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/10/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 31/10/2007 بين وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في الجمهورية اللبنانية ومؤسسة تنمية التكنولوجيا في ماليزيا، والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 نيسان 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: محمد شطح