المادة 1
مادة 1: أبرمت اتفاقية التعاون الموقعة في بيروت بتاريخ 18/3/2009 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة أستراليا حول حماية الطفل، والمرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 1816 27/04/2009
مادة 1: أبرمت اتفاقية التعاون الموقعة في بيروت بتاريخ 18/3/2009 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة أستراليا حول حماية الطفل، والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 نيسان 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير المالية الإمضاء: محمد شطح وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: ماريو عون