المادة 1
مادة 1: ابرمت الاتفاقية الموقعة في مدينة الدوحة بتاريخ 31/3/2009 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الباراغواي حول الاعفاء من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات سفر دبلوماسية او رسمية، والمرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 1927 11/05/2009
مادة 1: ابرمت الاتفاقية الموقعة في مدينة الدوحة بتاريخ 31/3/2009 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الباراغواي حول الاعفاء من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات سفر دبلوماسية او رسمية، والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فوزي صلوخ وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: محمد شطح