All legislation

مرسوم Decree No. 1927 11/05/2009

ابرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الباراغواي حول الاعفاء من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات سفر دبلوماسية او رسمية الموقعة في مدينة الدوحة بتاريخ 31/3/2009

Type
مرسوم · Decree
Number
1927
Date
11/05/2009
Official Gazette
Issue 23, 21/05/2009, p. 3305-3310
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1927 تاريخ 11/05/2009
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابرمت الاتفاقية الموقعة في مدينة الدوحة بتاريخ 31/3/2009 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الباراغواي حول الاعفاء من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات سفر دبلوماسية او رسمية، والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فوزي صلوخ وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: محمد شطح