All legislation

مرسوم Decree No. 1931 11/05/2009

ابرام اتفاقية هبة بين حكومة جمهورية تشيكيا ووزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني - المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام

Type
مرسوم · Decree
Number
1931
Date
11/05/2009
Official Gazette
Issue 23, 21/05/2009, p. 3355-3356
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1931 تاريخ 11/05/2009
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت اتفاقية الهبة الموقعة بين حكومة تشيكيا ووزارة الدفاع الوطني-الجيش اللبناني-المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام، وهي بقيمة /147،444،10/د.أ (مئة وسبع واربعون الفا واربعمائة واربعة واربعون دولارا اميركيا وعشرة بالمئة) اي ما يوازي /222،271،000/ل.ل. (مئتان واثنان وعشرون مليونا ومئتان وواحد وسبعون الف ليرة لبنانية)، والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الامضاء: محمد شطح