All legislation

مرسوم Decree No. 2085 29/05/2009

ابرام اتفاقية تأسيس اللجنة العليا المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية الموقعة في مدينة صنعاء بتاريخ 8/3/2009

Type
مرسوم · Decree
Number
2085
Date
29/05/2009
Official Gazette
Issue 26, 04/06/2009, p. 3705-3708
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2085 تاريخ 29/05/2009
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابرمت اتفاقية تأسيس اللجنة العليا المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية, الموقعة في مدينة صنعاء بتاريخ 8/3/2009 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الامضاء: محمد شطح وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: بهية الحريري وزير لااقتصاد والتجارة الامضاء: محمد الصفدي وزير الزراعة الامضاء: الياس سكاف وزير الاعلام الامضاء: طارق متري وزير السياحة الامضاء: ايلي ماروني وزير الثقافة الامضاء: تمام سلام وزير الشباب والرياضة الامضاء: طلال ارسلان وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: ماريو عون وزير الصناعة الامضاء: غازي زعيتر