المادة 1
أبرمت مذكرة التفاهم للتعاون والتنسيق الأمني بين وزارة الداخلية والبلديات في الجمهورية اللبنانية ووزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، الموقعة في بيروت بتاريخ 22/3/2009 والمرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 1974 16/05/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزارة الداخلية والبلديات، الدفاع الوطني، العدل، الخارجية والمغتربين والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/4/2009،
يرسم ما يأتي:
أبرمت مذكرة التفاهم للتعاون والتنسيق الأمني بين وزارة الداخلية والبلديات في الجمهورية اللبنانية ووزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، الموقعة في بيروت بتاريخ 22/3/2009 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 أيار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير المالية الإمضاء: محمد شطح وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر