All legislation

مرسوم Decree No. 1974 16/05/2009

إبرام مذكرة تفاهم للتعاون والتنسيق الأمني بين وزارة الداخلية والبلديات في الجمهورية اللبنانية وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة الموقعة في بيروت بتاريخ 22/3/2009

Type
مرسوم · Decree
Number
1974
Date
16/05/2009
Official Gazette
Issue 24, 28/05/2009, p. 3478-3482
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1974 تاريخ 16/05/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزارة الداخلية والبلديات، الدفاع الوطني، العدل، الخارجية والمغتربين والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/4/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت مذكرة التفاهم للتعاون والتنسيق الأمني بين وزارة الداخلية والبلديات في الجمهورية اللبنانية ووزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، الموقعة في بيروت بتاريخ 22/3/2009 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 أيار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير المالية الإمضاء: محمد شطح وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر