المادة 1
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم الموقعة في بيروت بتاريخ 12/3/2009 بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال إقامة المعارض والأسابيع التجارية، والمرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 1977 16/05/2009
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم الموقعة في بيروت بتاريخ 12/3/2009 بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال إقامة المعارض والأسابيع التجارية، والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 أيار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: محمد الصفدي وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: محمد شطح