المواد
مادة 1: أبرمت اتفاقية المنحة المقدمة من دولة الكويت للإسهام في إعادة إعمار لبنان والموقعة بتاريخ 6/4/2009 بين الحكومة اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وذلك لتمويل مشروع مياه الشرب وجدران الحماية في قضاء بشري, والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 أيار 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: آلان طابوريان
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: فوزي صلوخ
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح