All legislation

مرسوم Decree No. 2062 29/05/2009

تطبيق وتنفيذ الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصلات الراديوية WRC-07 (جنيف 2007)

Type
مرسوم · Decree
Number
2062
Date
29/05/2009
Official Gazette
Issue 30, 20/06/2009, p. 4171-4642
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2062 تاريخ 29/05/2009
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق وتنفذ الوثائق الختامية WRC-07 للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف 2007) والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

بعبدا في 29 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاتصالات الامضاء: جبران باسيل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فوزي صلوخ