المادة 1
مادة 1: ابرمت اتفاقية الهبة الموقعة بين حكومة جمهورية تشيكيا ووزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني - المركز اللبناني للاعمال المتعلقة بالالغام، وهي بقيمة /147.444.10/د.أ (مئة وسبعة واربعون الفا واربعمائة واربعة واربعون دولارا اميركيا وعشرة بالمئة) أي ما يوازي (222.271.000) ل.ل. (مئتان واثنان وعشرون مليونا ومئتان وواحد وسبعون الف ليرة لبنانية)، والمرفقة ربطا.