All legislation

مرسوم Decree No. 1931 11/05/2009

ابرام اتفاقية هبة بين حكومة جمهورية تشيكيا ووزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني - المركز اللبناني للاعمال المتعلقة بالالغام بسبب سقوط نشر الاتفاقية المرفقة سهوا

Type
مرسوم · Decree
Number
1931
Date
11/05/2009
Official Gazette
Issue 29, 18/06/2009, p. 4080-4088
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1931 تاريخ 11/05/2009
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابرمت اتفاقية الهبة الموقعة بين حكومة جمهورية تشيكيا ووزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني - المركز اللبناني للاعمال المتعلقة بالالغام، وهي بقيمة /147.444.10/د.أ (مئة وسبعة واربعون الفا واربعمائة واربعة واربعون دولارا اميركيا وعشرة بالمئة) أي ما يوازي (222.271.000) ل.ل. (مئتان واثنان وعشرون مليونا ومئتان وواحد وسبعون الف ليرة لبنانية)، والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الامضاء: محمد شطح