المادة 1
مادة 1: أبرمت اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين الجمهورية اللبنانية ودولة الإمارات العربية المتحدة، الموقعة بتاريخ 10/2/2009 والمرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 2347 20/06/2009
مادة 1: أبرمت اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين الجمهورية اللبنانية ودولة الإمارات العربية المتحدة، الموقعة بتاريخ 10/2/2009 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير المالية الإمضاء: محمد شطح وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: محمد الصفدي وزير الإعلام الإمضاء: طارق متري وزير الثقافة الإمضاء: تمام سلام وزير البيئة الإمضاء: انطوان كرم وزير الشباب والرياضة الإمضاء: طلال أرسلان