All legislation

مرسوم Decree No. 2347 20/06/2009

إبرام اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين الجمهورية اللبنانية ودولة الإمارات العربية المتحدة الموقعة بتاريخ 10/2/2009

Type
مرسوم · Decree
Number
2347
Date
20/06/2009
Official Gazette
Issue 32, 02/07/2009, p. 4973-4975
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2347 تاريخ 20/06/2009
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين الجمهورية اللبنانية ودولة الإمارات العربية المتحدة، الموقعة بتاريخ 10/2/2009 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير المالية الإمضاء: محمد شطح وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: محمد الصفدي وزير الإعلام الإمضاء: طارق متري وزير الثقافة الإمضاء: تمام سلام وزير البيئة الإمضاء: انطوان كرم وزير الشباب والرياضة الإمضاء: طلال أرسلان