المادة 1
أبرمت مذكرة التفاهم بإنشاء لجنة مشتركة بين الجمهورية اللبنانية ومملكة البحرين، الموقعة بتاريخ 10/2/2009 والمرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 2385 20/06/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء الخارجية والمغتربين، الاقتصاد والتجارة، السياحة، الثقافة، التربية والتعليم العالي، الإعلام، العدل، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2009،
يرسم ما يأتي:
أبرمت مذكرة التفاهم بإنشاء لجنة مشتركة بين الجمهورية اللبنانية ومملكة البحرين، الموقعة بتاريخ 10/2/2009 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزارة الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار وزير المالية الإمضاء: محمد شطح وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: محمد الصفدي وزير الإعلام الإمضاء: طارق متري وزير السياحة الإمضاء: إيلي ماروني وزير الثقافة الإمضاء: تمام سلام