المادة 1
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم المرفقة ربطا والموقعة بين إدارة الجمارك اللبنانية ودائرة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية في وزارة الخارجية والتجارية الدولية الكندية والمتعلقة بالمساهمة في تدريب فرقة الجمارك البحرية، والمتضمنة قبول هبة عبارة عن أربعة قوارب بحرية والتجهيزات العائدة لها.