All legislation

مرسوم Decree No. 2234 15/06/2009

ابرام مذكرة تفاهم تتعلق بقبول هبة مقدمة من اللجنة الدولية للصليب الاحمر - في بيروت الموقعة بتاريخ 27/3/2009

Type
مرسوم · Decree
Number
2234
Date
15/06/2009
Official Gazette
Issue 31, 25/06/2009, p. 4704-4707
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2234 تاريخ 15/06/2009
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابرمت مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 27/3/2009 مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر في بيروت والمتضمنة قبول هبة لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - سجن زحلة - وهي عبارة عن اسرة وفرش اسفنج لتأمين منامة للمساجين.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الامضاء: محمد شطح