المادة 1
أبرمت مذكرة تفاهم للتعاون التقني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية حول الأنظمة التقنية التقييس، والمترولوجيا، الاعتماد وتقييم المطابقة، الموقعة بتاريخ 21/4/2009 والمرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 2211 06/06/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على إقتراح وزراء الصناعة، الخارجية والمغتربين، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2009،
يرسم ما يأتي:
أبرمت مذكرة تفاهم للتعاون التقني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية حول الأنظمة التقنية التقييس، والمترولوجيا، الاعتماد وتقييم المطابقة، الموقعة بتاريخ 21/4/2009 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 حزيران 2009 الامضاء:ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الصناعة الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: محمد شطح وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فوزي صلوخ