All legislation

مرسوم Decree No. 2476 01/07/2009

إبرام بروتوكول تنفيذي لاتفاق التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية للأعوام ما بين 2009 و2011 والموقع في أنقرة بتاريخ 21/4/2009

Type
مرسوم · Decree
Number
2476
Date
01/07/2009
Official Gazette
Issue 33, 09/07/2009, p. 5230-5233
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2476 تاريخ 01/07/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه

بناء على القانون رقم 16 تاريخ 16/5/1969 (إجازة إبرام اتفاق التعاون السياحي بين لبنان وتركيا)،

بناء على اقتراح وزراء السياحة، الإعلام، الخارجية والمغتربين، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/6/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إبرام البروتوكول التنفيذي لاتفاق التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية للأعوام ما بين 2009 و2011، الموقع في أنقرة بتاريخ 21/4/2009 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تموز 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير السياحة الإمضاء: إيلي ماروني وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: محمد شطح وزير الإعلام الإمضاء: طارق متري