المادة 1
إبرام البروتوكول التنفيذي لاتفاق التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية للأعوام ما بين 2009 و2011، الموقع في أنقرة بتاريخ 21/4/2009 والمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 2476 01/07/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه
بناء على القانون رقم 16 تاريخ 16/5/1969 (إجازة إبرام اتفاق التعاون السياحي بين لبنان وتركيا)،
بناء على اقتراح وزراء السياحة، الإعلام، الخارجية والمغتربين، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/6/2009،
يرسم ما يأتي:
إبرام البروتوكول التنفيذي لاتفاق التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية للأعوام ما بين 2009 و2011، الموقع في أنقرة بتاريخ 21/4/2009 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تموز 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير السياحة الإمضاء: إيلي ماروني وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: محمد شطح وزير الإعلام الإمضاء: طارق متري