All legislation

مرسوم Decree No. 2546 04/08/2009

إبرام مذكرة تفاهم بين الحكومة اللبنانية ممثلة بوزير الداخلية والبلديات والوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومركز الدراسات التشريعية في جامعة ولاية نيويورك ـ ألباني موقعة بتاريخ 18/6/2009

Type
مرسوم · Decree
Number
2546
Date
04/08/2009
Official Gazette
Issue 38, 13/08/2009, p. 5513-5528
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2546 تاريخ 04/08/2009
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 18/6/2009 بين الحكومة اللبنانية ممثلة بوزير الداخلية والبلديات والوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومركز الدراسات التشريعية في جامعة ولاية نيويورك ـ ألباني (مشروع تقوية إدارات البلديات واتحادات البلديات في لبنان)، والمرفقة ربطا.

المادة 2

تتحمل كل بلدية معنية الضرائب والرسوم التي قد تترتب عليها جراء تنفيذ المذكرة أو على العاملين بالوكالة المذكورة أعلاه.

بعبدا في 4 آب 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير المالية الإمضاء: محمد شطح