المواد
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 18/6/2009 بين الحكومة اللبنانية ممثلة بوزير الداخلية والبلديات والوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومركز الدراسات التشريعية في جامعة ولاية نيويورك ـ ألباني (مشروع تقوية إدارات البلديات واتحادات البلديات في لبنان)، والمرفقة ربطا.
تتحمل كل بلدية معنية الضرائب والرسوم التي قد تترتب عليها جراء تنفيذ المذكرة أو على العاملين بالوكالة المذكورة أعلاه.
بعبدا في 4 آب 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: فوزي صلوخ
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: زياد بارود
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح