المادة 1
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 25/11/2008 بين وزارة السياحة في الجمهورية اللبنانية والإدارة الوطنية الصينية للسياحة في جمهورية الصين الشعبية، لتسهيل سفر مجموعات السواح الصينيين في لبنان والمرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 2585 28/08/2009
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 25/11/2008 بين وزارة السياحة في الجمهورية اللبنانية والإدارة الوطنية الصينية للسياحة في جمهورية الصين الشعبية، لتسهيل سفر مجموعات السواح الصينيين في لبنان والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 آب 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير السياحة الإمضاء: إيلي ماروني وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: محمد شطح