All legislation

مرسوم Decree No. 2692 13/10/2009

ابرام اتفاقية تعاون بين وزارة المالية في الجمهورية اللبنانية ووزارة الاقتصاد والصناعة والعمل في الجمهورية الفرنسية وتجمع المصلحة العامة "اديتيف" الموقعة في بيروت بتاريخ 20 تشرين الثاني 2008

Type
مرسوم · Decree
Number
2692
Date
13/10/2009
Official Gazette
Issue 49, 17/10/2009, p. 6019-6022
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2692 تاريخ 13/10/2009
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابرمت اتفاقية التعاون وتعديلها الموقعين بين وزارة المالية في الجمهورية اللبنانية ووزارة الاقتصاد والصناعة والعمل في الجمهورية الفرنسية وتجمع المصلحة العامة "أديتيف" والمرفقين ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 تشرين الاول 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الامضاء: محمد شطح وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: محمد الصفدي