المادة 1
مادة 1: ابرمت اتفاقية التعاون وتعديلها الموقعين بين وزارة المالية في الجمهورية اللبنانية ووزارة الاقتصاد والصناعة والعمل في الجمهورية الفرنسية وتجمع المصلحة العامة "أديتيف" والمرفقين ربطا.
مرسوم Decree No. 2692 13/10/2009
مادة 1: ابرمت اتفاقية التعاون وتعديلها الموقعين بين وزارة المالية في الجمهورية اللبنانية ووزارة الاقتصاد والصناعة والعمل في الجمهورية الفرنسية وتجمع المصلحة العامة "أديتيف" والمرفقين ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 تشرين الاول 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الامضاء: محمد شطح وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: محمد الصفدي